الشيخ محمد الجواهري

213

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الحدائق 12 : 75 . ( 2 ) التوبة 9 : 103 . ( 3 ) كذا في الفقيه 2 : 8 / 26 دون الكافي 3 : 497 / 2 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 9 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 . ( 5 ) مضافاً إلى أن الاستقرار هو فرع الوجوب - كما أنه فرع الملكية - كما في الخمس فإنّه يجب بمجرد ظهور الربح ، إلاّ أنّ استقراره إنّما يكون في آخر السنة وعدم صرفه في المؤونة ، لا أن الوجوب هو فرع الاستقرار ، فإنه أي معنى لاستقرار الزكاة من دون وجوب ، وإنما يكون الوجوب بانتهاء الشهر الثاني عشر ، فإنّه لو لم تكن الزكاة واجبة فلماذا لا يجوز الفرار بتفويت موضوعها خصوصاً بملاحظة موثقة زرارة : « إن إباك قال : من فرّ من الزكاة . . . » الوسائل ج 9 : 161 من أبواب الزكاة ح 5 ، وأي دليل دل على الاستقرار دون الوجوب ؟ !